الشيخ فاضل اللنكراني
11
الأحكام الواضحة
كتاب الطهارة وفيه مباحث المبحث الأول : أقسام المياه وأحكامها وفيه فصول الفصل الأوّل : ما يصدق عليه لفظ الماء وهو قسمان : الأوّل : الماء المطلق ، وهو ما يصحّ أن يقال له « ماء » فقط ، كالماء الموجود في البئر أو النهر أو البحر . وقولنا : ماء البحر أو ماء النهر أو ماء البئر إنّما هو للتعيين ، لا لتصحيح الاستعمال . الثاني : الماء المضاف ، وهو ما لا يصحّ أن يقال له « ماء » فقط ، بل يقال : ماء الرمان مثلاً ، أو ماء الورد بذكر المضاف إليه . وقد يقال له « ماء » مجازاً ، ولهذا يصحّ سلب الماء عنه . الفصل الثاني : الماء المطلق وأحكامه الجاري ، والنابع غير الجاري ، والبئر ، والمطر ، والكرّ ، والقليل .